Lewati ke konten

Kitab: أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 1, halaman 312

  1. ما يؤثر عنه فى الحدود
  2. [سورة المائدة (٥) : آية ٣٨]

«عَفَائِفَ «١» غَيْرَ خَبَائِثَ» (فَإِذَا أُحْصِنَّ) قَالَ: «فَإِذَا نُكِحْنَ» (فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَناتِ: ٤- ٢٥) : «غَيْرِ ذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ» .

(أَنَا) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ ﵀ ، قَالَ «٢» : «قَالَ اللَّهُ ﵎: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما: جَزاءً بِما كَسَبا: ٥- ٣٨) .»

«وَدَلَّتْ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ «٣» : أَنَّ الْمُرَادَ بِالْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ: مَنْ سَرَقَ مِنْ حِرْزٍ «٤» ، وَبَلَغَتْ سَرِقَتُهُ رُبْعَ دِينَارٍ. دُونَ غَيْرِهِمَا «٥» : مِمَّنْ لَزِمَهُ اسْمُ سَرِقَةٍ «٦» .» .

Rujukan halaman ini: أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق، ج 1، ص 312 (SanadKitab #3328, hlm. urut 311)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.