Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة

Baca Juz 6, halaman 162

  1. [١٠] (كتاب الزكاة)
  2. [٧] ما قالوا في الدنانير ما يؤخد منها (في) الزكاة

١٠١٤٠ - حدثنا يعلى بن عبيد عن يحيى بن سعيد عن (رزيق) (¬١) مولى بني (فزارة) (¬٢) أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه حين استخلف، خذ ممن مر بك من تجار

⦗١٦٣⦘

المسلمين (فيما) (¬٣) (يديرون) (¬٤) من (أموالهم) (¬٥) من كل أربعين (دينارًا) (¬٦) دينارًا، فما نقص فبحساب ما نقص حتى يبلغ (عشرين) (¬٧)، فإذا نقصت (ثلث) (¬٨) دينار فدعها (لا تأخذ) (¬٩) (منها شيئًا) (¬١٠) واكتب لهم براءة (بما تأخذ منهم) (¬١١) إلى مثلها [من الحول. [وخذ ممن مر بك من تجار أهل الذمة فيما يظهرون من أموالهم (يديرون من) (¬١٢) التجارات من كل عشرين دينارًا دينارًا] (¬١٣)، فما نقص فبحساب ما نقص حتى (يبلغ) (¬١٤) عشرة دنانير، فإذا نقصت ثلث دينار فدعها لا تأخذ منها شيئًا واكتب لهم براءة إلى مثلها من الحول] (¬١٥) بما تأخذ منهم.

Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري، ج 6، ص 162 (SanadKitab #333, hlm. urut 11508)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.