Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة

Baca Juz 6, halaman 168

  1. [١٠] (كتاب الزكاة)
  2. [٩] في زكاة الإبل ما فيها

١٠١٥٣ - حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال: في خمس من الإبل شاة إلى [تسع (فإن زادت واحدة ففيها شاتان إلى أربع عشرة، فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى تسع) (¬١) عشرة فإن زادت واحدة ففيها أربع إلى أربع] (¬٢) وعشرين، فإن زادت واحدة ففيها خمس شياه، فإن زادت واحدة ففيها بنت (مخاض) (¬٣) (أو) (¬٤) ابن لبون ذكر أكبر منها بعام إلى خمس و (ثلاثين) (¬٥) فإن زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإن زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين، فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإن زادت واحدة ففيها (بنتا) (¬٦) لبون إلى تسعين، فإن زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين من الإبل حقة، ولا يجمع بين (مفترق) (¬٧) ولا يفرق بين مجتمع (¬٨).

Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري، ج 6، ص 168 (SanadKitab #333, hlm. urut 11523)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.