Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة

Baca Juz 6, halaman 170

  1. [١٠] (كتاب الزكاة)
  2. [٩] في زكاة الإبل ما فيها

١٠١٦٢ - حدثنا علي بن مسهر عن الأجلح عن الشعبي قال: كتب رسول اللَّه ﷺ إلى اليمن: "أن يؤخذ من الإبل من كل خمس شاة [و (من) (¬١) كل عشر شاتان،

⦗١٧١⦘

و (من) (¬٢) (¬٣) خمسة عشر ثلاث شياه، ومن عشرين أربع شياه، ومن خمس وعشرين خمس شياه] (¬٤)، فإذا زادت واحدة ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين، فإن لم تجد في الإبل بنت مخاض فابن لبون ذكر، (فإذا) (¬٥) زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى [خمس وأريعين فإن زادت واحدة (ففيها حقة إلى ستين، فإن زادت واحدة) (¬٦) ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإن زادت واحدة ففيها (بنتا) (¬٧) لبون] (¬٨) إلى (تسعين) (¬٩)، فإن زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون، ولا يفرق بين مجتمع (ولا يجمع بين) (¬١٠) (مفترق) (¬١١) (¬١٢) ولا يؤخذ في الصدقة (تيس) (¬١٣) (ولا) (¬١٤) هرمة ولا ذات (عوار) (¬١٥) " (¬١٦).

⦗١٧٢⦘

- قال الأجلح: فقلت للشعبي: ما يعني بقوله: لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع؟ قال: الرجل (تكون) (¬١٧) له الغنم فلا يفرقها كي لا يؤخذ منها (صدقة) (¬١٨) (ولا يجمع بين مفترق): القوم (تكون) (¬١٩) لهم الغنم لا (تجب) (¬٢٠) (فيها) (¬٢١) الزكاة فلا (تجمع) (¬٢٢) (فتؤخذ) (¬٢٣) منها (الصدقة) (¬٢٤).

Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري، ج 6، ص 170 (SanadKitab #333, hlm. urut 11532)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.