Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة

Baca Juz 6, halaman 191

  1. [١٠] (كتاب الزكاة)
  2. [٢٠] في صدقة الغنم متى تجب فيها وكم فيها

١٠٢٢٩ - حدثنا عباد بن عوام عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن ابن عمر (قال) (¬١): قال: كتب رسول اللَّه ﷺ كتاب الصدقة، فقرنه بسيفه، أو قال بوصيته ولم يخرجه إلى عماله حتى قبض، ثم عمل به أبو بكر حتى هلك، وعمل به عمر في صدقة الغنم، في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة، فإن زادت (فشاتان) (¬٢) إلى مائتين، (فإن) (¬٣) زادت (فثلاث) (¬٤) إلى ثلاثمائة، فإن زادت ففي كل مائة (شاة) (¬٥) شاة ليس فيها شيء حتى (تبلغ) (¬٦) المائة، ولا يفرق بين مجتمع ولا (يجمع) (¬٧) بين (مفترق) (¬٨)، وما كان من خليطين فإنهما (يتراجعان) (¬٩) بالسوية (¬١٠).

Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري، ج 6، ص 191 (SanadKitab #333, hlm. urut 11610)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.