١٠٣٧٢ - حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: قلت لعطاء إنما يكون (على العين) (¬١) عامة الزمان، ثم (يحتاج) (¬٢) إلى البئر في (القطعة) (¬٣) يسقى بها، ثم (القطعة) (¬٤)، ثم (يصير) (¬٥) إلى العين كيف صدقته؟ قال: (العشر) (¬٦)، (وقال) (¬٧) يكون ذلك على أكثر ذلك أن يسقى به، إن كان يسقى بالعين أكثر مما يسقى بالدلو ففيه العشر، وإن كان يسقى بالدلو أكثر مما يسقى (بالنجل) (¬٨) ففيه
⦗٢٢٩⦘
نصف العشر، قلت: هو بمنزلة ذلك، أيضا المال يكون بعلا أو (عثريا) (¬٩) (عامة) (¬١٠) (الزمان) (¬١١) ثم يحتاج إلى (البئر) (¬١٢)؟ قال: نعم.