١٠٩٩٠ - حدثنا وكيع عن سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "لا تحل الصدقة إِلا لخمسة: رجل اشتراها مسألة، أو رجل عمل
⦗٣٨٢⦘
عليها، أو ابن السبيل، أو في سبيل اللَّه، أو رجل كان له جار فتصدق (عليه) (¬١) (فأهدى) (¬٢) له" (¬٣).
Kitab: Al-Mushannaf · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة
١٠٩٩٠ - حدثنا وكيع عن سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "لا تحل الصدقة إِلا لخمسة: رجل اشتراها مسألة، أو رجل عمل
⦗٣٨٢⦘
عليها، أو ابن السبيل، أو في سبيل اللَّه، أو رجل كان له جار فتصدق (عليه) (¬١) (فأهدى) (¬٢) له" (¬٣).
Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري، ج 6، ص 381 (SanadKitab #333, hlm. urut 12475)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.