١٢٥٦٣ - حدثنا وكيع عن عبد اللَّه بن سعيد بن أبي هند عن (بكير) (¬١) بن عبد اللَّه ابن الأشج عن كريب عن ابن عباس رضي اللَّه (عنهما) (¬٢) قال: النذور أربعة: من نذر نذرًا لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن (نذر نذرًا)) (¬٣) (¬٤) (في معصية فكفارته كفارة يمين) (¬٥)، (ومن نذر نذرًا فيما لا يطيق فكفارته كفارة
⦗٢٧٧⦘
يمين) (¬٦)، ومن نذر نذرًا فيما يطيق فليوف بنذره (¬٧).