١٦٧٢٥ - حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم قال: إذا كانت
⦗١٧٥⦘
المرأة في عيال أبيها لم يستأمرها، وإن كانت في غير عياله استأمرها إذا أراد أن ينكحها.
Kitab: Al-Mushannaf · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة
١٦٧٢٥ - حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم قال: إذا كانت
⦗١٧٥⦘
المرأة في عيال أبيها لم يستأمرها، وإن كانت في غير عياله استأمرها إذا أراد أن ينكحها.
Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري، ج 9، ص 174 (SanadKitab #333, hlm. urut 19112)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.