١٦٨٠٠ - حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية عن أبيه عن الحكم قال: إذا
⦗١٩١⦘
أذن الرجل لعبده في الجارية يشتريها أن (يأتطيها) (¬١) فهو نكاح من السيد، ولا يطأ فوق اثنتين.
Kitab: Al-Mushannaf · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة
١٦٨٠٠ - حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية عن أبيه عن الحكم قال: إذا
⦗١٩١⦘
أذن الرجل لعبده في الجارية يشتريها أن (يأتطيها) (¬١) فهو نكاح من السيد، ولا يطأ فوق اثنتين.
Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري، ج 9، ص 190 (SanadKitab #333, hlm. urut 19196)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.