Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة

Baca Juz 9, halaman 241

  1. [١٤] كتاب النكاح
  2. [٥١] في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطأهما جميعا

١٧٠٤٨ - حدثنا عبد الأعلى عن ابن إسحاق عن عاصم بن عمر (بن) (¬١) قتادة عن القاسم بن محمد أن حيًّا من أحياء العرب سألوا معاوية عن (الأختين) (¬٢) مما

⦗٢٤٢⦘

ملكت اليمين يكونان عند الرجل فيطأهما قال: ليس بذلك بأس، (فسمع) (¬٣) بذلك النعمان بن بشير فقال: أفتيت بكذا وكذا؟ قال: نعم! (قال) (¬٤): أرأيت لو كانت عند رجل (أخته) (¬٥) مملوكة كان يجوز له أن (يطأهما) (¬٦)، فقال: (أما) (¬٧) واللَّه إنما رددتني أدرك فقل لهم اجتنبوا ذلك فإنه لا ينبغي لهم، قال: قلت: إنما هي الرحم من (العتاقة) (¬٨) وغيرها (¬٩).

Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري، ج 9، ص 241 (SanadKitab #333, hlm. urut 19479)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.