١٧٣٨٢ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: كان يسأل عن
⦗٣١٧⦘
الرجل يتزوج المرأة (فيشترط) (¬١) عليها أن لا يأتيها كذا وكذا ولا ينفق عليها إلا شيئًا معلومًا، قال: (إنما) (¬٢) الصلح الذي (أمر) (¬٣) اللَّه به بعد الدخول، (وكان) (¬٤) (يكرهه) (¬٥).
Kitab: Al-Mushannaf · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة
١٧٣٨٢ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: كان يسأل عن
⦗٣١٧⦘
الرجل يتزوج المرأة (فيشترط) (¬١) عليها أن لا يأتيها كذا وكذا ولا ينفق عليها إلا شيئًا معلومًا، قال: (إنما) (¬٢) الصلح الذي (أمر) (¬٣) اللَّه به بعد الدخول، (وكان) (¬٤) (يكرهه) (¬٥).
Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري، ج 9، ص 316 (SanadKitab #333, hlm. urut 19855)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.