Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة

Baca Juz 9, halaman 367

  1. [١٤] كتاب النكاح
  2. [١٢٠] في الرجل يكون تحته المرأة فيطلقها فيتزوج أختها في عدتها

١٧٥٩٢ - حدثنا جرير عن مغيرة عن (حماد) (¬١) عن إبراهيم قال: إذا نكح الرجل المرأة ثم طلقها؛ ثم تزوج أختها في عدتها قال: (نكاحها) (¬٢) حرام، ويفرق بينهما ولا صداق لها ولا عدة عليها و [إن كان دخل بها فلها الصداق كاملًا وعليها العدة كاملة ويعتدان منه جميعًا كل واحدة ثلاث قروء فإن كانتا لا تحيضان فثلاثة أشهر] (¬٣).

Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري، ج 9، ص 367 (SanadKitab #333, hlm. urut 20092)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.