Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة

Baca Juz 9, halaman 451

  1. [١٤] كتاب النكاح
  2. [١٤٩] في الرجل يطلق امرأته فيتزوجها رجل (ليحلها) له

١٧٩٧١ - حدثنا (حميد) (¬١) بن عبد الرحمن عن موسى بن أبي الفرات عن (عمرو) (¬٢) بن دينار أنه سئل (عن) (¬٣) رجل طلق امرأته (فجاء) (¬٤) رجل من أهل القرية بغير علمه ولا علمها، فأخرج شيئًا من ماله (فتزوجها) (¬٥) (¬٦) ليحلها له فقال:

⦗٤٥٢⦘

لا، ثم ذكر أن النبي ﷺ سئل عن مثل ذلك فقال: [لا، حتى (ينكحها) (¬٧) (مرتغبًا) (¬٨) النفسه) (¬٩)، حتى يتزوجها (مرتغبًا) (¬١٠) لنفسه فإذا فعل ذلك] (¬١١) لم تحل له حتى (تذوق) (¬١٢) (العسيلة) (¬١٣) (¬١٤).

Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري، ج 9، ص 451 (SanadKitab #333, hlm. urut 20500)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.