Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة

Baca Juz 9, halaman 454

  1. [١٤] كتاب النكاح
  2. [١٥٠] في المرأة يتوفى عنها زوجها فتضع بعد وفاته (بيسير)

١٧٩٧٥ - حدثنا يزيد بن هارون عن (يحيى) (¬١) بن سعيد عن سليمان بن (يسار) (¬٢) عن أبي سلمة قال: كنت أنا وابن عباس وأبو هريرة فتذاكرنا: الرجل يموت عن المرأة فتضع بعد وفاته (بيسير) (¬٣) فقلت: إذا وضعت فقد حلت، (وقال) (¬٤) ابن عباس: أجلها آخر الأجلين (فتراجعا) (¬٥) بذلك، فقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي (يعني) (¬٦) أبا سلمة فبعثوا كريبًا مولى ابن عباس إلى أم سلمة فقالت: إن سبيعة الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة وإن رجلًا من بني عبد الدار يكنى أبا السنابل خطبها وأخبرها أنها قد حلت، فأرادت أن تتزوج غيره، فقال لها أبو السنابل: (إنك) (¬٧) لم (تحلين) (¬٨) فذكرت ذلك سبيعة لرسول اللَّه ﷺ فأمرها أن تتزوج (¬٩).

Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري، ج 9، ص 454 (SanadKitab #333, hlm. urut 20505)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.