Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة

Baca Juz 9, halaman 457

  1. [١٤] كتاب النكاح
  2. [١٥٠] في المرأة يتوفى عنها زوجها فتضع بعد وفاته (بيسير)

١٧٩٨٦ - حدثنا ابن إدريس عن مطرف عن عمرو بن (سالم) (¬١) قال: قال أبي ابن كعب: يا رسول اللَّه! إن عددًا من عدد النساء لم يذكر في كتاب اللَّه، الصغار (والكبار) (¬٢) وأولات الأحمال فأنزل اللَّه تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ (مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ) (¬٣) وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ (¬٤).

Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري، ج 9، ص 457 (SanadKitab #333, hlm. urut 20516)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.