Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة

Baca Juz 9, halaman 463

  1. [١٤] كتاب النكاح
  2. [١٥١] في الرجل (يتزوج) المرأة فيموت عنها ولم (يفرض) لها

١٨٠٠١ - حدثنا ابن أبي زائدة عن داود عن الشعبي عن علقمة قال: جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: إن رجلًا منا تزوج امرأة ولم يفرض لها ولم (يجمعها) (¬١) حتى مات فقال ابن مسعود: ما سئلت عن شيء منذ فارقت النبي ﷺ أشد علي من هذا، سلوا غيري، فترددوا فيها شهرًا (قال) (¬٢) فقال: من أسأل وأنتم (أجلة) (¬٣) أصحاب محمد بهذا البلد؟ فقال: سأقول فيها برأيي فإن يكن صوابًا فمن اللَّه، وإن يكن خطأ فمني و (من) (¬٤) الشيطان، أرى أن لها مهر نسائها (¬٥) لا وكس ولا شطط، ولها الميراث وعليها عدة المتوفى عنها زوجها، فقال ناس من (أشجع) (¬٦): نشهد أن رسول اللَّه ﷺ (¬٧) قضى مثل الذي قضيت في امرأة منا يقال لها: (بروع) (¬٨) ابنة

⦗٤٦٤⦘

واشق قال (¬٩): فما رأيت ابن مسعود فرح بشيء ما فرح يومئذ به (¬١٠).

Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري، ج 9، ص 463 (SanadKitab #333, hlm. urut 20532)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.