Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة

Baca Juz 9, halaman 465

  1. [١٤] كتاب النكاح
  2. [١٥٢] ما حق الزوج على امرأته

١٨٠٠٦ - حدثنا جعفر بن عون قال: أخبرنا ربيعة بن عثمان عن محمد بن يحيى ابن حبان عن نهار العبدي وكان من أصحاب أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد أن رجلًا أتى بابنة له إلى النبي ﷺ فقال: (إن) (¬١) ابنتي قد أبت أن تتزوج قال: (فقال) (¬٢) لها: "أطيعي أباك"، (قال) (¬٣): (فقالت) (¬٤): لا (¬٥) حتى تخبرني ما حق الزوج على

⦗٤٦٦⦘

زوجته؟ فرددت عليه مقالتها، قال: فقال: "حق (الزوج) (¬٦) على زوجته: أن لو (كان) (¬٧) به (قرحة) (¬٨) فلحستها او ابتدر (منخراه) (¬٩) (صديدًا أو دمًا) (¬١٠) (¬١١) ثم لحسته ما أدت حقه"، قال: فقالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج أبدًا قال: فقال: "لا تنكحوهن إلا بإذنهن" (¬١٢).

Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري، ج 9، ص 465 (SanadKitab #333, hlm. urut 20538)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.