١٨٠٠٦ - حدثنا جعفر بن عون قال: أخبرنا ربيعة بن عثمان عن محمد بن يحيى ابن حبان عن نهار العبدي وكان من أصحاب أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد أن رجلًا أتى بابنة له إلى النبي ﷺ فقال: (إن) (¬١) ابنتي قد أبت أن تتزوج قال: (فقال) (¬٢) لها: "أطيعي أباك"، (قال) (¬٣): (فقالت) (¬٤): لا (¬٥) حتى تخبرني ما حق الزوج على
⦗٤٦٦⦘
زوجته؟ فرددت عليه مقالتها، قال: فقال: "حق (الزوج) (¬٦) على زوجته: أن لو (كان) (¬٧) به (قرحة) (¬٨) فلحستها او ابتدر (منخراه) (¬٩) (صديدًا أو دمًا) (¬١٠) (¬١١) ثم لحسته ما أدت حقه"، قال: فقالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج أبدًا قال: فقال: "لا تنكحوهن إلا بإذنهن" (¬١٢).