Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة

Baca Juz 9, halaman 532

  1. [١٤] كتاب النكاح
  2. [١٨٩] من رخص في لبن الفحل ولم يره شيئا

١٨٢٦١ - حدثنا أبو بكر قال: (نا) (¬١) ابن إدريس عن محمد بن (عمرو) (¬٢) عن أبي عبيدة بن عبد اللَّه بن زمعة عن أمه زينب ابنة أبي سلمة قالت: كانت أسماء أرضعتني، وكان (¬٣) الزبير يدخل علي وأنا أمتشط ويأخذ القرن من قروني ويقول: أقبلي عليّ (فحدثني -بربي-) (¬٤) (أنه) (¬٥)

⦗٥٣٣⦘

(أبي) (¬٦) و (أنَّ ما) (¬٧) ولد إخوتي، فلما كان (يوم) (¬٨) الحرة أرسل عبد اللَّه بن الزبير يخطب ابنتي على حمزة (بن) (¬٩) الزبير، وحمزة ومصعب للكلبية أرسلت إليه: هل تصلح له؟ فأرسل إلي: إنما تريدين منعي بنتك وأنا أخوك وما ولدت أسماء (فهم) (¬١٠) إخوتك، (وأما) (¬١١) ولد الزبير لغير أسماء فليس لك بإخوة فأرسلي فسلي، فأرسلت فسألت وأصحاب النبي ﷺ متوافرون وأمهات المؤمنين فقالوا: إن الرضاعة من قبل الرجال لا تحرم شيئًا (¬١٢).

Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري، ج 9، ص 532 (SanadKitab #333, hlm. urut 20830)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.