١٨٢٨٨ - حدثنا عبد الأعلى عن داود عن سعيد بن جبير أنه فرق بين المتلاعنين قال: (فتعلق) (¬١) بها (فقال: مالي) (¬٢) (فقالت) (¬٣) (له) (¬٤): لا مال لك قال: فانطلق (إلى) (¬٥) أبي بردة (فقال) (¬٦): يذهب مالي وامرأتي جميعًا؟ قال: لا. قال: إن الذي أمرته أن يلاعن بيننا قال: لا شيء لك، قال: وفعل ذلك؟ قال: نعم! قال: (فجئت) (¬٧) قال: فقال أبو بردة: ما يقول هذا؟ (قال) (¬٨): قلت: وما (يقول) (¬٩)؟ قال: يقول: ذهبت امرأته وماله، قال: قلت: ما يحمل الفساق على أن يزنوا؟ يتزوج المرأة ثم يقذفها ثم يلاعنها ولأخذ ماله؟ قال: فكتب به إلى الحجاج قال: فقال: صدق، ثم إن رجلًا أتاني قال: فظننت أن الحجاج أمره فقال: الذي قلت أشيء (قلتَه) (¬١٠) برأيك أو شيء بلغك؟ (قال) (¬١١): (قلت) (¬١٢): قضى به رسول اللَّه
⦗٥٣٩⦘
ﷺ في أخت بني (العجلان) (¬١٣) (¬١٤).