Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة

Baca Juz 9, halaman 538

  1. [١٤] كتاب النكاح
  2. [١٩٢] ما قالوا في المتلاعنين إذا فرق بينهما يكون لها (مهر)

١٨٢٨٨ - حدثنا عبد الأعلى عن داود عن سعيد بن جبير أنه فرق بين المتلاعنين قال: (فتعلق) (¬١) بها (فقال: مالي) (¬٢) (فقالت) (¬٣) (له) (¬٤): لا مال لك قال: فانطلق (إلى) (¬٥) أبي بردة (فقال) (¬٦): يذهب مالي وامرأتي جميعًا؟ قال: لا. قال: إن الذي أمرته أن يلاعن بيننا قال: لا شيء لك، قال: وفعل ذلك؟ قال: نعم! قال: (فجئت) (¬٧) قال: فقال أبو بردة: ما يقول هذا؟ (قال) (¬٨): قلت: وما (يقول) (¬٩)؟ قال: يقول: ذهبت امرأته وماله، قال: قلت: ما يحمل الفساق على أن يزنوا؟ يتزوج المرأة ثم يقذفها ثم يلاعنها ولأخذ ماله؟ قال: فكتب به إلى الحجاج قال: فقال: صدق، ثم إن رجلًا أتاني قال: فظننت أن الحجاج أمره فقال: الذي قلت أشيء (قلتَه) (¬١٠) برأيك أو شيء بلغك؟ (قال) (¬١١): (قلت) (¬١٢): قضى به رسول اللَّه

⦗٥٣٩⦘

ﷺ في أخت بني (العجلان) (¬١٣) (¬١٤).

Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري، ج 9، ص 538 (SanadKitab #333, hlm. urut 20860)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.