Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة

Baca Juz 10, halaman 10

  1. [١٤] كتاب النكاح
  2. [٢٢١] في الرجل (يكون) له المرأة أو الجارية فيشك في ولدها، ما يصنع؟

١٨٤٠٩ - حدثنا أبو بكر بن عياش عن أسلم المنقري عن (عبد اللَّه) (¬١) (بن) (¬٢) عبيد بن عمير قال: باع عبد الرحمن بن عوف جارية كان وقع عليها قبل أن (يستبرئها) (¬٣) فظهر بها حمل عند الذي (اشتراها) (¬٤) فخاصمه إلى عمر فقال عمر: هل كنت تقع عليها؟ قال: نعم! قال: فبعتها قبل أن تستبرئها؟ قال: نعم، قال: ما كنت لذلك بخليق. قال: فدعا القافة فنظروا إليه (فألحقوه) (¬٥) به. (قال) (¬٦): قال: فولد له منها كثير فما (عيروه) (¬٧) به (¬٨).

Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري، ج 10، ص 10 (SanadKitab #333, hlm. urut 21010)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.