Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة

Baca Juz 10, halaman 120

  1. [١٥] كتاب الطلاق
  2. [١٩] في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها

١٨٨٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن (بكير) (¬١) (بن) (¬٢) عبد اللَّه بن الأشج عن عطاء بن يسار قال: كنت جالسًا عند عبد اللَّه بن عمرو (فسأله) (¬٣) رجل (عن رجل) (¬٤) طلق امرأته بكرًا ثلاثًا قال عطاء:

⦗١٢١⦘

فقلت: ثلاث (¬٥) البكر واحدة وقال عبد اللَّه بن عمرو: ما يدريك؟ إنما أنت (قاص) (¬٦) (ولست) (¬٧) (بمفت) (¬٨)، الواحدة (تبينها) (¬٩) والثلاث تحرمها، حتى تنكح زوجا غيره (¬١٠).

Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري، ج 10، ص 120 (SanadKitab #333, hlm. urut 21485)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.