Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة

Baca Juz 10, halaman 181

  1. [١٥] كتاب الطلاق
  2. [٥٦] ما قالوا فيه إذا جعل أمر امرأته بيدها (فتقول): أنت طالق ثلاثا

١٩٠٧٨ - حدثنا أبو بكر قال: (نا) (¬١) محمد بن بشر العبدي قال: نا زكريا بن أبي زائدة قال: نا منصور حدثني إبراهيم عن علقمة قال: كنت (عند) (¬٢) عبد اللَّه بن مسعود فأتاه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، إنه كان بيني وبين أهلي بعض ما يكون بين الناس، وإنها قالت: لو كان ما بيدك من الأمر بيدي لعلمت ما (أصنع؟) (¬٣)

⦗١٨٢⦘

فقلت لها: هي بيدك، قالت: فإني قد طلقتك ثلاثًا، (قال) (¬٤) عبد اللَّه: هي تطليقة واحدة وأنت أحق بها، قال: فذكرت ذلك لعمر (قال) (¬٥) فقال: لو قلت غير ذلك (لرأيت) (¬٦) أنك لم تصب (¬٧).

Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري، ج 10، ص 181 (SanadKitab #333, hlm. urut 21791)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.