Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة

Baca Juz 10, halaman 184

  1. [١٥] كتاب الطلاق
  2. [٥٧] ما قالوا في الرجل يخير امرأته فتختاره أو تختار نفسها

١٩٠٨٦ - حدثنا أبو بكر (قال: نا وكيع) (¬١) عن جرير بن حازم (¬٢) عن عيسى بن عاصم عن (زاذان) (¬٣) قال: كنا جلوسًا عند علي فسئل عن الخيار فقال: سألني عنها أمير المؤمنين عمر فقلت: إن اختارت نفسها [فواحدة (بائنة) (¬٤) وإن اختارت زوجها] (¬٥) فواحدة وهو أحق بها فقال: ليس كما قلت: إن اختارت نفسها فواحدة وإن اختارت زوجها فلا شيء وهو أحقّ بها فلم أجد بدا من متابعة أمير المؤمنين، فلما وليت وأتيت (في) (¬٦) (الفروج) (¬٧) رجعت إلى ما كنت أعرف، فقيل له: رأيكما في الجماعة أحب إلينا من رأيك في الفرقة، فضحك علي (فقال) (¬٨): أما إنه أرسل إلى زيد بن ثابت فسأله فقال: إن اختارت نفسها فثلاث، وإن اختارت زوجها فواحدة بائنة (¬٩).

Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري، ج 10، ص 184 (SanadKitab #333, hlm. urut 21800)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.