Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة

Baca Juz 10, halaman 196

  1. [١٥] كتاب الطلاق
  2. [٦٤] ما قالوا في الرجل يطلق امرأته البتة

١٩١٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن أيوب عن نافع أن (رجلًا) (¬١) جاء (بظئر) (¬٢) (له) (¬٣) إلى عاصم بن عمر وابن الزبير فقال: إن ظئري هذا طلق امرأته البتة قبل أن يدخل بها فهل عندكما بذلك علم؟ أو هل (تجدان) (¬٤) له رخصة (فقالا) (¬٥): لا و (لكنا) (¬٦) تركنا ابن (عباس) (¬٧) وأبا هريرة عند عائشة فأتهم فسلهم ثم ارجع إلينا فأخبرنا، فأتاهم فسألهم فقال له أبو هريرة: لا تحل له حتى

⦗١٩٧⦘

تنكح زوجًا غيره (و) (¬٨) قال: ابن عباس: (بتت) (¬٩) وذكر (من) (¬١٠) عائشة متابعة لهما (¬١١).

Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري، ج 10، ص 196 (SanadKitab #333, hlm. urut 21857)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.