١٩٨٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن يونس عن الحسن أنه قال: إذا طلق الرجل امرأته وهي أمة تطليقة ثم أعتقت في العدة فعدتها عدة (حرة) (¬١) وإذا
⦗٣٦٠⦘
طلقها تطليقتين، ثم أعتقت قال: (لا) (¬٢) يتزوجها حتى (تتزوج) (¬٣) زوجًا غيره وعدتها عدة (أمة) (¬٤).