٢٠٢٠١ - حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن مسهر عن داود عن الشعبي عن
⦗٤٤٧⦘
مسروق قال: حرم رسول اللَّه ﷺ أم (ولده) (¬١) وحلف: لا يقربها فأنزل اللَّه تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ﴾ [التحريم: ١]، إلى آخر الآية، فقيل له: أما الحرام فحلال، وأما اليمين التي (حلفت) (¬٢) عليها فقد فرض اللَّه (تعالى) (¬٣) تحلة أيمانكم في اليمين التي (حلفتَ) (¬٤) عليها (¬٥)