Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة

Baca Juz 10, halaman 446

  1. [١٥] كتاب الطلاق
  2. [٢١٢] ما قالوا في الرجل يقول لأم ولده: أنت علي حرام

٢٠٢٠١ - حدثنا أبو بكر قال: نا علي بن مسهر عن داود عن الشعبي عن

⦗٤٤٧⦘

مسروق قال: حرم رسول اللَّه ﷺ أم (ولده) (¬١) وحلف: لا يقربها فأنزل اللَّه تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ﴾ [التحريم: ١]، إلى آخر الآية، فقيل له: أما الحرام فحلال، وأما اليمين التي (حلفت) (¬٢) عليها فقد فرض اللَّه (تعالى) (¬٣) تحلة أيمانكم في اليمين التي (حلفتَ) (¬٤) عليها (¬٥)

Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري، ج 10، ص 446 (SanadKitab #333, hlm. urut 23070)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.