٢٠٢٧٠ - [حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن أبي (غنية) (¬١) عن أبيه عن الحكم قال: إذا مات الرجل] (¬٢) وترك متاعًا (من متاع) (¬٣) (البيت) (¬٤)، فما كان للرجل
⦗٤٦٧⦘
(لا) (¬٥) يكون للمرأة، وما (كان) (¬٦) للمرأة لا يكون للرجل، هو للمرأة وما (كان) (¬٧) للرجال والنساء فهو للرجل إلا أن تقيم المرأة البينة أنه لها.