٢٠٣٣٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن جويبر عن الضحاك قال: إذا كان
⦗٤٨٣⦘
للمرأة صبي مرضع، فهي أحق به، (ولها أجر) (¬١) (رضاع) (¬٢) مثلها إن قبلته، وإن لم تقبله استرضع له من (غيرها) (¬٣) إن قبل الصبي من غيرها فذلك؛ وإن لم (يقبل) (¬٤) جبرت على رضاعه وأعطيت (أجر) (¬٥) مثلها.