Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة

Baca Juz 10, halaman 490

  1. [١٥] كتاب الطلاق
  2. [٢٥٣] ما قالوا في قوله (تعالى): ﴿الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾

٢٠٣٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾، قال: يطلق الرجل امرأته طاهرًا (في) (¬١) غير جماع، فإذا حاضت ثم طهرت فقد تم (القرء) (¬٢)، ثم (طلق) (¬٣) (الثانية) (¬٤) كما (طلق) (¬٥) الأولى إن أحب أن يفعل، فإذا طلق (الثانية) (¬٦) ثم

⦗٤٩١⦘

حاضت الحيضة الثانية (¬٧) فهاتان تطليقتان وقرءان، ثم قال اللَّه تعالى للثالثة: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ فيطلقها في ذلك القرء كله، إن شاء حين (تجمع) (¬٨) عليها ثيابها.

Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري، ج 10، ص 490 (SanadKitab #333, hlm. urut 23267)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.