٢٠٣٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾، قال: يطلق الرجل امرأته طاهرًا (في) (¬١) غير جماع، فإذا حاضت ثم طهرت فقد تم (القرء) (¬٢)، ثم (طلق) (¬٣) (الثانية) (¬٤) كما (طلق) (¬٥) الأولى إن أحب أن يفعل، فإذا طلق (الثانية) (¬٦) ثم
⦗٤٩١⦘
حاضت الحيضة الثانية (¬٧) فهاتان تطليقتان وقرءان، ثم قال اللَّه تعالى للثالثة: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ فيطلقها في ذلك القرء كله، إن شاء حين (تجمع) (¬٨) عليها ثيابها.