Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة

Baca Juz 11, halaman 244

  1. [١٥] (كتاب البيوع والأقضية)
  2. [٢] في الرجل يشتري الشيء ولا ينظر إليه من قال: هو (بالخيار) إذا رآه؛ إن شاء (أخذ) وإن شاء (ترك)

٢١١٦٦ - حدثنا هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن (محمول) (¬١) مولى (¬٢) عمارة قال: (بعت) (¬٣) من رجل بردين و (شرطت) (¬٤) عليه إن (نشر) (¬٥) أحدهما فقد وجب فنشر أحدهما فلم يرضه فجاء يردهما (فأبيت) (¬٦) عليه، فخاصمته إلى شريح فقال: (لك) (¬٧) الرضى، (وليس) (¬٨) له، إنما البيع عن تراض.

Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري، ج 11، ص 244 (SanadKitab #333, hlm. urut 24162)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.