٢١٣٢٥ - حدثنا عبد اللَّه بن المبارك عن معمر عن الزهري قال: تصدق رجل بمائة دينار على ابنه، وهما شريكا (ن) (¬١)، والمال في (يدي) (¬٢) (ابنه) (¬٣). قال: لا
⦗٢٨١⦘
يجوز حتى (يحوزها) (¬٤)، قضى أبو بكر وعمر: (أنه) (¬٥) إن لم (يحز) (¬٦) فلا شيء له (¬٧).
Kitab: Al-Mushannaf · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة
٢١٣٢٥ - حدثنا عبد اللَّه بن المبارك عن معمر عن الزهري قال: تصدق رجل بمائة دينار على ابنه، وهما شريكا (ن) (¬١)، والمال في (يدي) (¬٢) (ابنه) (¬٣). قال: لا
⦗٢٨١⦘
يجوز حتى (يحوزها) (¬٤)، قضى أبو بكر وعمر: (أنه) (¬٥) إن لم (يحز) (¬٦) فلا شيء له (¬٧).
Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري، ج 11، ص 280 (SanadKitab #333, hlm. urut 24336)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.