Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة

Baca Juz 11, halaman 293

  1. [١٥] (كتاب البيوع والأقضية)
  2. [٢١] في الرجل يشتري (المبيع) (فيهلك) في يد البائع قبل أن (يقبضه) (المبتاع)

٢١٣٧٢ - حدثنا ابن علية عن ابن عون عن إبراهيم قال: إذا اشترى الرجل المتاع فقال المشتري: (انقله إليَّ) (¬١) وقال البائع: لا، حتى (تأتيني) (¬٢) بالثمن فهذا بمنزلة الرهن، (إن) (¬٣) هلك فهو من مال البائع، وإن قال: البائع للمشتري: انقله، فقال: دعه حتى (نأتيك) (¬٤) بالثمن، فهذا بمنزلة الوديعة، إن هلك فهو من مال المشتري، ويبيع هذا ولا يبيع ذاك.

Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري، ج 11، ص 293 (SanadKitab #333, hlm. urut 24387)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.