Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة

Baca Juz 11, halaman 319

  1. [١٥] (كتاب البيوع والأقضية)
  2. [٣٣] في الخلاص في البيع

٢١٤٨٥ - حدثنا يحيى بن يعلى التيمي عن منصور عن الحكم عن علي أن رجلًا (ترك) (¬١) امرأته و (ابنا) (¬٢) له و (جارية) (¬٣) فباعت امرأته وابنه الجارية (فوطئها) (¬٤) الذي ابتاعها فولدت، ثم (جاء صاحب) (¬٥) الجارية فتعلق بها، (فخاصمه) (¬٦) إلى علي فقال علي: باعت امرأتك وابنك وقد ولدت من الرجل، سلم البيع، فقال الرجل: أنشدك (اللَّه) (¬٧) لما قضيت بكتاب اللَّه، فقال: خذ جاريتك وولدها، وقال (للآخر) (¬٨): خذ المرأة والابن بالخلاص، فلما (أخذ) (¬٩) سلم الآخر البيع (¬١٠).

Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري، ج 11، ص 319 (SanadKitab #333, hlm. urut 24512)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.