٢١٧٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه بن (المبارك) (¬١) عن أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمر قال: إذا توفي الرجل وعليه (دين و) (¬٢) صداق امرأته فهي
⦗٣٩٠⦘
أسوة الغرماء، فإن كان في بيته زيت أو قمح أو غير ذلك فهو للورثة إلا أن يكون سماه للتي دخل بها وهو صحيح (¬٣).