Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة

Baca Juz 11, halaman 414

  1. [١٥] (كتاب البيوع والأقضية)
  2. [٧٢] في الرجل يشتري من الرجل الشيء فيدفع إليه بعض الشيء فلا يقبضه المشترى حتى يذهب عند البائع

٢١٨٨١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن الشعبي عن عمرو بن (حريث) (¬١) أن رجلًا اشترى جارية بستين دينارا، فنقد ثلاثين،

⦗٤١٥⦘

وارتهنها البائع بالبقية، فمكث أياما ثم أتى المشتري بثمنها فوجدها قد ماتت، فقال: ما أخذ البائع فله، وأما البقية فللمشتري.

Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري، ج 11، ص 414 (SanadKitab #333, hlm. urut 24947)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.