Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة

Baca Juz 11, halaman 465

  1. [١٥] (كتاب البيوع والأقضية)
  2. [١٠٣] في البيعين يختلفان

٢٢١٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن هشام عن ابن سيرين عن شريح أنه كان يقول في البيعين إذا اختلفا و (المبيع) (¬١) قائم بعينه: (سألهما) (¬٢) البينة، فإن أقام أحدهما البينة (أعطي) (¬٣) ببينته، وإن لم يكن لهما بينة استحلفهما، فإن جاءا (بها) (¬٤) جميعا رد البيع، وإن لم يحلفا رد البيع، (وإن) (¬٥) حلف أحدهما ونكل الآخر (أعطى) (¬٦) الذي حلف، وإن لم يكن

⦗٤٦٦⦘

(المبيع) (¬٧) قائما بعينه -أو قال: قد استهلك- يكلف البائع البينة، واليمين على المشتري.

Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري، ج 11، ص 465 (SanadKitab #333, hlm. urut 25221)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.