٢٢١٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن هشام عن ابن سيرين عن شريح أنه كان يقول في البيعين إذا اختلفا و (المبيع) (¬١) قائم بعينه: (سألهما) (¬٢) البينة، فإن أقام أحدهما البينة (أعطي) (¬٣) ببينته، وإن لم يكن لهما بينة استحلفهما، فإن جاءا (بها) (¬٤) جميعا رد البيع، وإن لم يحلفا رد البيع، (وإن) (¬٥) حلف أحدهما ونكل الآخر (أعطى) (¬٦) الذي حلف، وإن لم يكن
⦗٤٦٦⦘
(المبيع) (¬٧) قائما بعينه -أو قال: قد استهلك- يكلف البائع البينة، واليمين على المشتري.