Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة

Baca Juz 11, halaman 520

  1. [١٥] (كتاب البيوع والأقضية)
  2. [١٣٠] في الرجل يشتري الغلام فيجد به قرعا أو صلعا

٢٢٣٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي قال: سمعته يحدث أن رجلًا اشترى من رجل غلامًا، فلما انصرف (¬١) إذا به قرع، فخاصم صاحبه إلى شريح قال: فقال: إني اشتربت من هذا هذا الغلام وبه قرع، فانظر إلى قرعه، فإن القرع لا يحدث، قال: فقال شريح: لا أجمع أن أكون قاضيًا وشاهدًا، (أره) (¬٢) غيري، ثم ائتني بهم فليشهدوا لك، وإلا فيمينه باللَّه: ما (باعكه) (¬٣) وبه هذا القرع.

Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري، ج 11، ص 520 (SanadKitab #333, hlm. urut 25492)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.