Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة

Baca Juz 11, halaman 540

  1. [١٥] (كتاب البيوع والأقضية)
  2. [١٤٣] في الرجلين يختصمان في الشيء فيقيم أحدهما بينته

٢٢٤٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن (حسن) (¬١) بن صاع عن أشعث عن الحكم في الرجل يكون في يده الثوب فيقيم الرجل البينة أنه ثوبه، ويقيم الذي (هو) (¬٢) في يده البينة أنه ثوبه، فقال: هو للذي في يده، وقال في الدابة: يقيم هذا البينة (أنها دابته) (¬٣)، ويقيم الذي (هي) (¬٤) في يده البينة أنها دابته قال: هي للذي في يده.

Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري، ج 11، ص 540 (SanadKitab #333, hlm. urut 25601)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.