Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة

Baca Juz 11, halaman 542

  1. [١٥] (كتاب البيوع والأقضية)
  2. [١٤٤] في الرجل يكون له على الرجل الوديعة فيدفعها إليه

٢٢٤٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن الحارث (في) (¬١) رجل كان له على رجل دراهم فقال له: (اشتر لي) (¬٢) بها شيئًا، [فقال: لا بأس، وإن هلك الذي اشترى له، فبينته أنه (له) (¬٣) اشترى وإلا لم يصدق أنه اشتراه له، وإن كانت مضاربة فلا يشتري له بها شيئًا] (¬٤) حتى (يقبضها) (¬٥) أو يعطيها وليًا له.

Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري، ج 11، ص 542 (SanadKitab #333, hlm. urut 25610)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.