Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة

Baca Juz 12, halaman 33

  1. [١٥] (كتاب البيوع والأقضية)
  2. [١٥٥] في الرجلين يدعيان الشيء فيقيم هذا شاهدين ويقيم هذا رجلا

٢٢٥٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن عاصم بن كليب عن محمد ابن كعب قال: (بعت) (¬١) بغلة من رجل، (فلبث) (¬٢) ما شاء اللَّه، فأتاني وقد عرفت البغلة عنده، فأتينا شريحا وانطلقت (بالدابة) (¬٣)، فأقام سبعة من الشهود أنها دابته (¬٤) لم تبع ولم تهب، وجاء الآخر بستة من الشهود أنها دابته لم تبع ولم تهب، فقال شريح: أشهد (بأن) (¬٥) أحد الفريقين كاذب، فقسمها بينهم على ثلاثة (عشر سهمًا) (¬٦) أعطى كل واحد منهما بحصة (شهوده) (¬٧).

Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري، ج 12، ص 33 (SanadKitab #333, hlm. urut 25744)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.