Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة

Baca Juz 12, halaman 66

  1. [١٥] (كتاب البيوع والأقضية)
  2. [١٧٢] في الرجل يسلم فيقول: ما كان من حنطة فبكذا

٢٢٧٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن حصين عن محمد بن زيد قال: قلت لابن (عمر) (¬١): ربما أسلم الرجل إلى الرجل ألفًا (¬٢) ونحوها فيقول: إن أعطيتني برا فبكذا، وإن أعطيتني شعيرا فبكذا، قال: (يسمي) (¬٣) في كل نوع منها (ورقًا) (¬٤) مسماةٍ، فإن أعطاك الذي (أسلمت) (¬٥) فيه وإلا فخذ رأس مالك (¬٦).

Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري، ج 12، ص 66 (SanadKitab #333, hlm. urut 25905)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.