Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة

Baca Juz 12, halaman 150

  1. [١٥] (كتاب البيوع والأقضية)
  2. [٢١٤] في (الرجلين) يشتركان (في السلعة) فيقوم على أحدهما بعشرة وعلى الآخر بتسعة

٢٣٠٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن الشعبي

⦗١٥١⦘

والحكم في رجلين اشتريا سلعة، (اشترى) (¬١) أحدهما نصفها بعشرين، واشترى الآخر نصفها بعشرة، فقال الشعبي: إن (باعاها) (¬٢) (مرابحة فعلى رؤوس أموالهما وإن باعاها) (¬٣) مساومة فالنصف والنصف.

Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري، ج 12، ص 150 (SanadKitab #333, hlm. urut 26295)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.