٢٣٠٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن الشعبي
⦗١٥١⦘
والحكم في رجلين اشتريا سلعة، (اشترى) (¬١) أحدهما نصفها بعشرين، واشترى الآخر نصفها بعشرة، فقال الشعبي: إن (باعاها) (¬٢) (مرابحة فعلى رؤوس أموالهما وإن باعاها) (¬٣) مساومة فالنصف والنصف.