Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة

Baca Juz 12, halaman 460

  1. [١٥] (كتاب البيوع والأقضية)
  2. [٤١٢] في الرجل يبيع الشيء ليس له

٢٤٢٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن حجار ابن (أبجر) (¬١) عن علي في رجل كان في يده ثوب، فأقام رجل عليه البينة فقال: (علي) (¬٢): ادفع إلى هذا ثوبه، واتبع من اشتريت منه (¬٣).

حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن سلمة (بن) (¬٤) علقمة عن (ابن) (¬٥) سيرين قال: كانت القضاة تقضي: (فيمن) (¬٦) باع شيئًا ليس له فهو لصاحبه، إذا (طالبه) (¬٧)

⦗٤٦١⦘

(و) (¬٨) (يؤخذ) (¬٩) هذا (بالشروى) (¬١٠).

Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري، ج 12، ص 460 (SanadKitab #333, hlm. urut 27667)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.