Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة

Baca Juz 12, halaman 510

  1. [١٥] (كتاب البيوع والأقضية)
  2. [٤٤٥] ما لا يحله (قضاء) القاضي

٢٤٤٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا أسامة بن زيد الليثي عن عبد اللَّه بن رافع مولى (أم) (¬١) سلمة (عن أم سلمة) (¬٢) قالت: جاء رجلان من الأنصار إلى النبي ﷺ يختصمان في مواريث بينهما قد درست، ليس (بينهما) (¬٣) بينة، فقال رسول اللَّه ﷺ: "إنكم تختصمون إلي، وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي بينكم على نحو مما أسمع منكم، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذه، فإنما أقطع له (به) (¬٤) قطعة من النار، يأتي بها [(إسطاما) (¬٥) في عنقه، (¬٦) يوم القيامة"، (قالت) (¬٧): فبكى الرجلان وقال كل

⦗٥١١⦘

(واحد) (¬٨) (منهما) (¬٩): حقي لأخي، فقال رسول اللَّه ﷺ: "أما إذا فعلتما فاذهبا واقتسما (وتوخيا) (¬١٠) الحق ثم (استهما ثم) (¬١١) (ليحلل) (¬١٢) كل واحد منكما صاحبه" (¬١٣).

Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري، ج 12، ص 510 (SanadKitab #333, hlm. urut 27913)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.