Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة

Baca Juz 12, halaman 517

  1. [١٥] (كتاب البيوع والأقضية)
  2. [٤٤٧] في القاضي ما ينبغي أن يبدأ به في قضائه

٢٤٤٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن الشعبي عن شريح أن عمر بن الخطاب ﵁ كتب (إليه) (¬١): إذا جاءك شيء في كتاب اللَّه فاقض به، ولا يلفتنك عنه الرجال، (فإن) (¬٢) (جاءك) (¬٣) أمر ليس في كتاب اللَّه فانظر سنة رسول اللَّه ﷺ فاقض بها، فإن جاءك (ما) (¬٤) ليس في كتاب اللَّه وليس فيه (سنة) (¬٥) من رسول اللَّه ﷺ (¬٦) فانظر ما اجتمع (عليه الناس) (¬٧) فخذ

⦗٥١٨⦘

(به، فإن جاءك ما ليس في كتاب اللَّه ولم يكن فيه سنة من رسول اللَّه ﷺ ولم يتكلم فيه أحد قبلك فاختر) (¬٨) أي الأمرين شئت: إن شئت أن تجتهد (برأيك) (¬٩) وتقدم فتقدم، وإن شئت أن (تتأخر) (¬١٠) فتأخر، ولا أرى التأخر إلا خيرًا لك (¬١١).

Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري، ج 12، ص 517 (SanadKitab #333, hlm. urut 27931)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.