Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة

Baca Juz 12, halaman 550

  1. [١٥] (كتاب البيوع والأقضية)
  2. [٤٨٥] في الرجل يحلف ألا يبيع السلعة إلا بثمن قد سماه

٢٤٦٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا أبو بكر (النهشلي) (¬١) عن محمد بن قيس عن حبيب بن أبي ثابت عن طاوس أن رجلا سأله

⦗٥٥١⦘

فقال: إني جعلت جاريتي حرة إن (نقصتها) (¬٢) من كذا وكذا، فقد خفت أن ينقضي الموسم قبل أن (نبيعها) (¬٣) (فترى) (¬٤) أن (نبيعها) (¬٥) بأقل (مما قلت) (¬٦)، قال: إن لم (تخف) (¬٧) السلطان، أو لولا أني أخاف السلطان عليك.

Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري، ج 12، ص 550 (SanadKitab #333, hlm. urut 28081)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.