Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة

Baca Juz 13, halaman 15

  1. [١٥] (كتاب البيوع والأقضية)
  2. [٥١٦] في القوم يكونون في الدار حينا فيجيء أناس يدعونها

٢٤٦٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن الحارث (قال) (¬١): إذا كانت الدار (خطة) (¬٢)، فأراد القوم (¬٣) أن يقتسموها، فإنها تقسم على الميراث: ميراث الميت صاحب (الخطة) (¬٤)، (فإن) (¬٥) ادعى إنسان من الورثة أو غيرهم دعوى فوق ما يصيبه من الميراث فعليه البينة فيما ادعى: أن فلانا أو أنه تصدق عليه أو

⦗١٦⦘

وهب لي أو باعني بكذا وكذا، (فإن) (¬٦) (طلبت) (¬٧) امرأة أو زوج كان لبعض بني الميت (فإنه) (¬٨) يكلف البينة على أن فلانا ورث فلانا، أو فلانة (ورثت) (¬٩) فلانا، أو مات صاحب الخطة قبلها أو هي قبلة فورثته، فإنه يأخذ بحقه، وإن كان رجل من ولد صاحب (الخطة) (¬١٠) يدعي فيها، وينكر الذين في أيديهم نصيبه، فعلى المدعي البينة أن فلانا مات قبل فلان، (وورثه فلان) (¬١١)، وورثته أنا بعد، وإذا أقر الورثة أنه قد (كان) (¬١٢) لصاحب (الدار) (¬١٣) امرأة، وادعى أهلها نصيبها، فهو ثابت عليهم، وإن قالوا: قد (كان) (¬١٤) طلقها قبل الموت فالبينة عليهم أنه قد كان طلقها، وإلا فقد وجب الميراث لها، وإذا كانت الدار (شراء) (¬١٥) وهي في يد قوم (فهي) (¬١٦) (للذي) (¬١٧) في أيديهم، فإن (ادعاه) (¬١٨) إنسان (فيها) (¬١٩) فعليه البينة أن له فيها حقا.

Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري، ج 13، ص 15 (SanadKitab #333, hlm. urut 28176)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.