٣٠٣٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن منصور وحماد عن إبراهيم قال: إذا قذف الرجل امرأته -وقد كان جلد الحد- جلد ولا
⦗٤١٧⦘
يلاعن؛ (لأنه) (¬١) لا تجوز شهادته.
Kitab: Al-Mushannaf · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة
٣٠٣٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن منصور وحماد عن إبراهيم قال: إذا قذف الرجل امرأته -وقد كان جلد الحد- جلد ولا
⦗٤١٧⦘
يلاعن؛ (لأنه) (¬١) لا تجوز شهادته.
Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري، ج 15، ص 416 (SanadKitab #333, hlm. urut 34815)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.