Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf · Pengarang: أبو بكر بن أبي شيبة

Baca Juz 15, halaman 476

  1. [٢٦] كتاب الحدود
  2. [١٠٦] في الرجل يبيع امرأته، أو يبيع الحر ابنته

٣٠٦١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: أخبرني معمر عن ابن شهاب في رجل باع ابنته فوقع المبتاع عليها، فقال أبوها: حملني على بيعها الحاجة، قال: يجلدان الأب وابنته مائة مائة (¬١) إن كانت قد بلغت، ويرد إلى المبتاع الثمن، وعلى المبتاع صداقها بما أصاب منها، ثم يغرم (له) (¬٢) الأب الصداق، إلا أن يكون المبتاع قد علم أنها حرة فعليه الصداق، ولا يغرمه الأب له، ويجلد مائة (و) (¬٣) إن كانت جارية لا (تعقل) (¬٤) فعلى الأب النكال.

Rujukan halaman ini: المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري، ج 15، ص 476 (SanadKitab #333, hlm. urut 35112)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.